دعوى تطالب بإلغاء قرار «القيمة المضافة» على الكهرباء والماء

  • 1/11/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قدم المحامي محمد الذوادي صباح أمس دعوى امام المحكمة الكبرى الإدارية يطالب فيها بإلغاء قرار تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على خدمات هيئة الكهرباء والماء، وبصفته مواطنًا مدعيًا ضد وزير شؤون الكهرباء والماء كمدعى عليه أول، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته مدعى عليه ثان، وطلب في شق مستعجل بوقف القرار لحين البتّ في موضوع الدعوى. وقال الذوادي في لائحة الدعوى إنه مواطن بحريني ومنتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء، وتفاجأ برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8/‏1/‏2019م مرسلة عبر البريد الإلكتروني، مفادها إشعار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة، وذلك بأثر رجعي، اعتبارا من فاتورة شهر يناير 2019م، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة. وقال الذوادي إن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة على «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص» ومفاد ذلك النص أن المشرع القانوني استلزم شروطا رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وأهمها: أ‌- أن لا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية. ب‌ - إمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات. وأوضح الذوادي أن المشرع القانوني قصد من هذا النص أن تكون الجهة الحكومية تمارس نشاطا تجاريا بحتا بالتنافس مع القطاع الخاص حتى تخضع خدماتها لضريبة القيمة المضافة طبقا لما نص عليه القانون، وأضاف: «وحيث أنه وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة، أن هيئة الكهرباء الماء جهه حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث أن مرفق خدمات الكهرباء والماء، هو مرفق هام ورئيسي، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها دون منافس، وبالتالي يجب أن لا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا، ولما كان قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرارًا مجحفًا ومشيبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، الأمر الذي حدا بالمدعي للتقدم بدعواه الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة بغية القضاء بإلغاء هذا القرار مع كافة ما يترتب عليه من آثار». وأكد المحامي الذوادي أن نصوص القانون واضحة في هذا الشأن بما لا يدع مجالا للشك، وقد أعفت الجهات الحكومية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها طالما كانت الجهه تقدم هذه الخدمات بصفة سيادية ودون تنافس مع القطاع الخاص، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليهما إصدار قرار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، ومما سبق، يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لنصوص القانون سالفة الذكر، والتي في حقيقتها هي نصوص قانونية ملزمة وواجبة الاحترام والالتزام ويترتب على إغفالها أو مخالفتها جزاء البطلان ويستوجب الإلغاء، ولو لم تتضمن النصوص القانونية هذا الجزاء صراحة. وطالب المدعي المحكمة بإصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى الماثلة، وذلك للحدّ من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين، ومن ثم القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مشاركة :