«خارجية الشورى»: القانون يجرم كل ما يدفع القاصر إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  • 1/11/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية «المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب»، والذي كان يطالب بتجريم استدراج واستمالة القاصر لتعاطي المواد المخدرة. وتبيّن للجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال، فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه من دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي، وأن إضافة هذه الأفعال تعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ولفتت اللجنة إلى أن المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ قضت بمعاقبة كل من قدَّم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (1،2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، ورأت اللجنة أن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل. وأردفت اللجنة أن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة «أو استدراجه أو استمالته»، وأن العبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ تستغرق عبارة «الاستدراج أو الاستمالة»، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء هذا التعديل.

مشاركة :