قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى القرآن الكريم. وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « أمي أرملة هل يجوز إعطاؤها من أموال الصدقات والزكاة الخاصة بزوجي؟»، أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع فلا يصح أن يخرج الولد زكاة لأبيه وكذلك لا يصح للأب أن يخرج زكاة لابنه إلا أن يكون غارمين فبغير هذا فلا يجوز. وأوضح أنه إذا كانت هذه الصدقات والزكاة من مال الزوج وليست من مال الزوجة فيجوز لكِ أن تعطي هذه الزكاة لأمكِ لأن هذه ليست زكاتكِ بل أنها زكاة زوجكِ وهو ليس مسئول عن الإنفاق عن والدتكِ وبالتالى يجوز أن تعطيها من زكاة زوجكِ ولا شئ فى هذه الحالة . وتابع : أما كانت من زكاة مالكِ فلا يصح لأنه لا يصح أن يعطي الابن أو الأبنة زكاة مالهم لوالديهم.
مشاركة :