وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة "30" من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من السيد النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية والتى تتعلق بإلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.3. إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.4. إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.6. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.7. إذا صدر حكم بإغلاق المحل.8. إذا تكرر غلق المحل إداريًا خلال ذات العام الميلادي.وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
مشاركة :