رباب عبده: النفقة والتمكين والحضانة أبرز إشكاليات قانون الأحوال الشخصية

  • 1/15/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن نص المادة ١١، ٥٣ من دستور ٢٠١٤ ينص على حقوق المرأة المصرية فى المساواة بين الجنسين سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.وأشارت "عبده" في تصريح خاص للبوابة نيوز إلى أن الوضع تغير فى عام ٢٠١٧ بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون عام المرأة حيث إنه حتى الوقت الحالى تطالب المرأة بإعادة النظر فى القوانين التمييزية الخاصة بها، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والمواد الخاصة بالنفقة، والخلع، والرؤية.ولفت إلى أن هذه المواد تعد إشكاليات تواجه المرأة، فى حصولها على الأحكام والمبالغ العادلة التى تلائم الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة بإعادة النظر من قبل البرلمان لهذه القوانين، وأن يكون عام ٢٠١٩ عام صدور هذه القوانين فعليًا على أرض الواقع الذى يستفيد منه حوالى ٥٠٪ من سكان مصر و٩ ملايين مطلقة.وأوضحت أن أهم المقترحات التى تتطلب تعديلا هى مواد النفقة على أنها تكون موازية لظروف الحياة الحالية، وأن عدم الحصول عليها بصورة فعلية يضعها للجوء إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يوفر لها ٥٠٠ جنيه فى ظل أن المحكمة تعطى لها مبلغا قدره ١٥٠٠ جنيه، مطالبة فى القانون، مطالبةً الدولة بتوفير المبلغ الكامل للزوجة عن طريق صندوق دعم الأسرة الذي يتم تحصيل رسومه من شهادات الميلاد وعقود الزواج.ونوهت عبده بأن من أهم الإشكاليات التى تواجه المرأة فى مواد القانون الجديد هى «مواد التمكين» لأنه عندما يقوم الزوج بطرد زوجته من المنزل تعانى حوالى ٦ شهور لحصولها على حكم من المحكمة بالتمكين فى حين أنها تنتظر هذه الفترة فى الشارع فى حال عدم وجود بيت أهل يحتويها لحين صدور حكم قضائى لصالحها، مطالبةً الجهات المعنية واللجان البرلمانية التى ستناقش القانون داخل المجلس بمراعاة ذلك مع إجراء بديل له حتى يتم تمكينها رسميا وهو بمجرد عمل محضر ضد الزوج ترافقها مجموعة من قوات الأمن للمنزل حتى لا تكون عُرضة لذئاب الشوارع.ووصفت استبدال مادة الرؤية بقانون الاستضافة بـ«رائع جدا» ويعمل على توطيد صلة الرحم بين الابن والأب، بشرط ألا يقلل من حصول الطفل على كافة حقوقه المادية المحكوم بها من حضانة، تمكين، المأكل، الملبس سرعة التنفيذ.

مشاركة :