تطليق مسلمة ادعت أنها مسيحية للزواج من أمريكي مسيحي

  • 1/15/2019
  • 00:00
  • 22
  • 0
  • 0
news-picture

رفع أمريكي دعوى تطليق من زوجته الكندية «من أصل عربي» لأنه اكتشف خداعها له حيث أقرت في عقد الزواج بأنها مسيحية لكنه اكتشف أنها مسلمة، وطلب إيقاع الطلاق للتدليس، وقضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بإبطال عقد الزواج المدني وألزمت الزوجة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت إن سبب إبطال العقد هو مخالفته النظام العام لمملكة البحرين ويخالف الشريعة الإسلامية التي حرمت زواج المسلمة من غير المسلم. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية فاتن الحداد وكيلة الزوج المدعي إنه تزوج المدعى عليها، بموجب عقد مدني محرر بإدارة التوثيق في وزارة العدل، وقد أقرت المدعى عليها بأنها مسيحية الديانة، وأقرت في عقد الزواج بأهليتها للتصرف وبأنها مسيحية من مواليد أبريل 1980 ولم تتزوج من قبل، وأقر الزوج بأنه مسيحي ومن مواليد يوليو 1963 وبأنه سبق له الزواج وحاليا مطلق، إلا أنه تبين بعد زواجهما بأنها مسلمة. ودفعت وكيلة المدعي بأن عقد الزواج المبرم مشوبا بعيب التدليس ويتعين إبطاله، وقدمت نسخة من قانون العائلة لولاية ميريلاند والذي تم إقرار عقد الزواج المدني على أساسه، واختصمت كلا من الزوجة وإدارة التوثيق بوزارة العدل، فتقدم وكيل الإدارة بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لكن المحكمة ردت على دفع إدارة التوثيق، بأن المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، 2 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين، كما نصت المادة 22 من ذات القانون على أن «يشترط في القانون الواجب تطبيقه ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين» ونصت المادة 109 من القانون المدني على أن «إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب وقع العقد باطلا»، كما نصت المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة على أن «يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا، ونصت المادة 14/ب من ذات القانون على أن يحرم مؤقتا زواج المسلمة بغير المسلم. وأضافت المحكمة مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه بطلب إبطال عقد الزواج المبرم فيما بينه وبين المدعى عليها، تأسيسا على أنها مسلمة وأقرت له عند إبرام عقد الزواج بأنها مسيحية الديانة، ومن ثم يكون العقد مشوبا بعيب التدليس وباطلا بموجب قانون ميريلاند لسنة 2017 «قانون العائلة» أي قانون بلد الزوجين، ولما كان الثابت من إفادة الزواج الصادرة من القنصلية الكندية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بأنها مسلمة وكانت ديانة المدعي هي المسيحية، والشريعة الإسلامية قد حرمت زواج المسلمة بغير المسلم، وعدم تضمن القانون الأجنبي لأي نص قانوني يبطل زواج المسلمة بغير المسلم، ومن ثم لا محل لتطبيقه لمخالفته النظام العام في مملكة البحرين لاعتبار دين الدولة هو الإسلام، ولما كانت المحكمة قد استخلصت أن المدعى عليها مسلمة وأن المدعي غير مسلم، وأن الشريعة الإسلامية قد حرمت زواج المسلمة بغير المسلم، وبالتالي يعد عقد الزواج المدني المبروم فيما بين المدعي والمدعى عليها باطلا لمخالفته النظام العام في مملكة البحرين وتقضي المحكمة بإبطال عقد الزواج المدني المبرم.

مشاركة :