في إجراء تأمل مصر أن يمثل ردعاً في مواجهة الحوادث الإرهابية أو الإجرامية، وافق البرلمان على مشروع قانون يُلزم أصحاب المحلات العامة بـ«تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية»، وذلك ضمن الاشتراطات اللازمة لمنح رخصة العمل، غير أن تلك الموافقة صاحبتها حالة من الجدل بشأن أثر ذلك على احترام الخصوصية.وحسب نص المادة 27 من مشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة، والذي يراجعه مجلس الدولة، حالياً، بعد موافقة مجلس النواب عليه مبدئياً، أول من أمس، فإن المحال تلتزم بتركيب «كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة (منح التراخيص)، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات».وتمثل كاميرات المراقبة في الشوارع عنصراً أساسياً في عمل الأجهزة الأمنية لضبط منفذي العمليات خصوصاً الإرهابية، وفي أحدث عملية استهدفت كنيسة بمنطقة مدينة نصر في العاصمة القاهرة، قبل أسبوع تقريباً، رصدت كاميرات المراقبة وجه أحد المشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة التي أودت بحياة ضابط من قوة المفرقعات قبل يوم واحد من احتفالات الأقباط بعيد الميلاد.وخلال مناقشة المادة في البرلمان لفت النائب الدكتور عفيفي كامل عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إلى «ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور»، وفسّر ذلك بأنه «يجب أن يكون الإلزام مرتبطاً بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة».وقال كامل لـ«الشرق الأوسط، أمس، إن «التعليق الاحترازي الذي أطلقه خلال مناقشة المادة كان يستهدف حماية خصوصية الأفراد في بعض المحال التي تتطلب مثلاً تبديل الملابس، وهو أمر لا يجب رصده، فضلاً عن حرية الشخص في أن يرتاد أماكن لا يرغب أن يعرف أحد ولوجه إليها، ويجب أن يبرز صاحب المحل لرواده أن المكان مراقَب بالكاميرات، وتكون لهم الحرية في الدخول أو تجنبه».وأوضح كامل أنه «ومع مراعاة الضرورات الأمنية وراء مراقبة الشوارع أمام المحال وهو إجراء وقائي لازم ومهم، فإنه يجب كذلك عدم إهدار المبدأ والنص الدستوري الملزم باحترام الخصوصية».وتفرض مصر، بشكل شبه متواصل، تطبيق حالة الطوارئ منذ أبريل (نيسان) 2017، عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط.وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة المادة ذاتها بالجلسة العامة، إنه «يجب على أي مكان مراقب بالكاميرات أن يضع تنبيهاً وذلك حمايةً للحرية الشخصية».
مشاركة :