قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المذهب الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام. وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن المالكية لا يرون الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة فمن الممكن أن تصلى من غير الفاتحة، إلا أن رسول الله يقول لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب.وأشار الى أنه لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.
مشاركة :