صرح رئيس نيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 17/01/2019م على ثلاثة متهمين عن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر بغرض إرهابي وحيازة مواد إباحية، بمعاقبة المتهمان الأول والثالث بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم الأول مبلغ ستمائة دينار وتغريم الثالث مبلغ خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.تخلص الواقعة عن قيام المتهم الأول بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج البلاد حيث سافر إلى جمهورية العراق في عام 2017 وتلقى التدريبات العسكرية على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المتهم الثاني الهارب إلى جمهورية العراق والذي يتبع سرايا المقاومة الشعبية وقام الأخير بضم المتهم الأول إلى تلك الجماعة الإرهابية وذلك من اجل تجهيزه لعمليات إرهابية بداخل مملكة البحرين، كما تلقى المتهم الأول تدريبات أخرى على صناعة المتفجرات على يد المتهم الثالث الهارب خارج البحرين، كما ثبت قيام المتهم الأول بنقل مواد داخله في صناعة المتفجرات من منطقة بني جمره إلى منطقة مدينه حمد ورصد ومتابعه احد ضباط وزارة الداخلية أثناء خروجه من عمله لاستهدافه.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :