قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته إذا كانت متوفاة، شريطة أن يكون عاجزاً عن الكسب، وليس له راتب أو معاش يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها. وأوضحت الهيئة أن هناك فرقاً بين المعاش التقاعدي والنصيب في المعاش، فالمعاش يصرف للمؤمن عليه أو المؤمن عليها لدى الهيئة عند انتهاء الخدمة واستيفاء شروط وحالات استحقاق المعاش الواردة في المادة (16) من القانون، أما النصيب فيصرف لورثة المؤمن عليه أو عليها أو ورثة أصحاب المعاشات من الهيئة من الشهر التالي للوفاة، متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون. وأوضحت أنه في حال وفاة المؤمن عليها خلال مدة اشتراكها لدى الهيئة أو بعد استحقاقها المعاش، فإنه يوزع على أبنائها وبناتها ومن كانت تعيلهم في حياتها (الوالدان، الأخوة، الأخوات) ويدخل في الاستحقاق الزوج في حالة وحيدة، وهي أن يكون عاجزاً عن الكسب، وليس له راتب أو معاش يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها. وبيّنت أن الزوج ليس الشخص الوحيد الذي قد يستحق نصيباً في معاشها في حال وفاتها، فقد يُصرف للأخوة والأخوات من المستحقين نصيب من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها في حياتها، وكذلك الأبناء والبنات متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون. كما يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته وليس له راتب أو معاش، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالاً من ابنتها المؤمن عليها، ولم يكن له راتب أو معاش. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :