تغريم امرأة هددت رجلاً بضربه بحذائها

  • 1/18/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الاتحادية العليا بتغريم امرأة خليجية 2200 درهم، بعد قيامها بتهديد رجل بضربه بحذائها في حال استمراره بالحديث وعدم توقفه، وهددته بأنه إذا واصل حديثه معها، فإنها «ستفسخ نعالها وتضربه به». وكانت النيابة العامة قد أحالت المرأة إلى محكمة أول درجة بتهمة تهديد الرجل بارتكاب جناية ضده من دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك، مطالبة بمعاقبتها وفقاً للمادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث قضت المحكمة بتغريمها 2200 درهم عن التهمة المنسوبة إليها وإلزامها بالرسوم، وبإحالة دعوى الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة. وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة وبإلزامها بالرسوم المقررة قانوناً، بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الحكم على المرأة وإدانتها بتهمة التهديد، برغم مطالبة المرأة ببراءتها نظراً لانتفاء أركان الجريمة. وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن تهمة التهديد في مفهوم المادة 352 من قانون العقوبات تتحقق بكل قول أو فعل يصدر من المتهم يقر في روع المجني عليه، أن المتهم يقصد إلحاق الأذى في نفسه أو ماله، ولا يتطلب في تلك الألفاظ أن تصاغ بعبارات معينة، أو تكون صريحة بل يكفي أن يفهم منها أو من قرائن الحال أنها تحمل معنى التهديد. ولفتت إلى أن العبارات الواردة للمتهمة في قولها بضرب المتهم بحذائها إن لم يتوقف عن الحديث، هي عبارات تحمل معنى التهديد، ومن حق محكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة كافة والرد على كل تهمة أو طلب يثيره على استقلال. وبينت أن المحكمة مقتنعة بشهادة شاهد الإثبات في القضية، حيث إن وزن أقوال الشهود وتقديرها من حق محكمة الموضوع وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات متى اقتنعت بصدقها ما دام استخلاص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.

مشاركة :