نشر حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والمخصص للإجابة على المستفيدين أبرز خمس أسئلة حول المحاكم العمالية وردت عبر الحساب . وجاء السؤال الأول حول طريقة تقديم اعتراض على قرار الهيئة الإبتدائية الخاص بدعوى لدى مكتب العمل ، وأفاد الحساب أن الإعتراض بالهيئة العليا مباشرةً . أما السؤال الثاني فكان حول طريقة تقديم دعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بالمستحقات ، وأجاب الحساب بالتقدم أولاً لمكتب العمل التابع للمستفيد لمحاولة التسوية خلال 21 يوم ، وفي حالة فشلها ترفع الدعوى للمحكمة العمالية . ودار السؤال الثالث حول المدة اللازمة لرفع دعوى ضد صاحب العمل للمطالبة بالحقوق ، وأكد الحساب بضرورة رفع الدعوى خلال عام من تاريخ انتهاء العلاقة مع صاحب العمل وإلا لن تقبل الدعوى إلا مع وجود عذر أو إقرار صاحب العمل بالمستحقات . وكان السؤال الرابع حول مدى إختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات الناشئة عن عقد العمل المؤقت ، وأجاب الحساب بإختصاصها التام لنظر هذه المنازعات . وأخيراً تسائل مستفيد حول أحقية فرض صاحب العمل توقيعه على إبراء مستحقاته في العقد ، وأجاب الحساب بعدم أحقية ذلك على الإطلاق ، مؤكداً بطلان كل إبراء إن تم ما لم يحقق فائدة أكبر للعامل .
مشاركة :