هيئة عليا للعقار يرأسها وزير التجارة لحل أزمة الإسكان وتطوير الأراضي

  • 10/2/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يدرس مجلس الشورى مقترحًا قدّمه 3 من الأعضاء، احدهما عضو سابق، يتضمن إنشاء هيئة عليا للعقار لمحاربة استغلال وابتزاز والتغرير بالمواطنين. وقال عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص، والعضوان الحاليان الدكتور مفلح الرشيدي، والدكتور مشعل السلمي، الذين قدموا المقترح لـ»المجلس» أن هناك فراغًا تنظيميًّا في مجال العقار وحل قضايا إسكان المواطن، وأن الهيئة المقترحة تركز على سد الفراغ التنظيمي في قطاع العقار بمفهومة الشامل وإيجاد جهاز تنظيمي يكون مرجعًا للقطاع العقاري ويهتم بشؤونه وقضاياه، وأن تكون الجهة المسؤولة عن إيجاد تنمية عقارية شاملة في مختلف مدن المملكة تؤدّي إلى تنمية مستدامة ومتوازنة. ووفق المقترح الذي حصلت «المدينة» فهو يسعى إلى إنشاء مركز معلومات متكامل يحتوى على قواعد للمعلومات العقارية على مستوى الوطني مع تحديثها دوريًّا وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية. وتتضمن أهداف الهيئة ، التي يراسها وزير التجارة ، وضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثقية، والتنسيق مع وزارة الإسكان في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية وتطوير الأراضي الخاصة بالمشروعات العقارية. كما تتضمن العمل على إنشاء شركات متخصصة في التمويل وإنشاء الوحدات العقارية المختلفة وتفعيل دور البنوك وتحفيزها لاداء أكبر وفعّال في التمويل والاستثمار العقاري. «المدينة» تنشر مواد المشروع المقترح المقدم إلى مجلس الشورى: المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة حكومية تسمّى (الهيئة العليا للعقار) تتمتع بصفة اعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع في مدن أخرى حسب الحاجة. المادة الثانية: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك الهيئة: الهيئة العليا للعقار. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة العليا للعقار. المحافظ: محافظ الهيئة العليا للعقار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. العضو: عضو مجلس إدارة الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية النظام. المادة الثالثة: الغرض الأساسي للهيئة الاهتمام بشؤون العقار في المملكة وتنميته وتطويره، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل معوقات نموه وتكون الاختصاصات الرئيسة للهيئة على النحو التالي: 1ـ الإشراف المباشر على قطاع العقار، والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء القطاع العام أو الخاص. 2ـ الإشراف على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دوريًّا. 3ـ إنشاء مركز معلومات يحتوي على قواعد للمعلومات العقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دوريًّا، وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية. 4ـ التنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقار، وتذليل ما يعترضهم من صعوبات، واقتراح الخطط التنفيذية لتحسين المناخ العقاري. 5ـ المشاركة في وضع الأنظمة واللوائح المناطة بقضايا الإسكان والعقار. 6ـ تطوير وتحديث السياسات الإسكانية والعقارية واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك. 7ـ تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية عقارية بالمملكة. 8ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون العقار، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها. 9ـ اصدار تراخيص المساهمات العقارية، وتوحيد الإجراءات، وتقليص مدتها في مجال النشاط العقاري. 10ـ تنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم. 11ـ وضع إستراتيجية وطنية لتطوير العقار. 12ـ وضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لأعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثقية. 13ـ محاربة الاستغلال، والتغرير، وابتزاز المواطنين، وإصدار مجلات ومطبوعات توعوية وبيانات تخدم المواطن والسوق العقاري. 14ـ تصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك. 15ـ التنسيق مع الجهات المختصة في تفعيل نظام السجل العيني للعقار ولحفظ الحقوق الملكية العقارية. 16ـ التنسيق مع وزارة الإسكان في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والأنظمة التى لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية، وتطوير الأراضي الخاصة بالمشروعات العقارية. 17ـ العمل على إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وإنشاء الوحدات العقارية المختلفة، وتفعيل دور البنوك، وتحفيزها لأداء أكبر وفعّال في التمويل والاستثمار العقاري. 18ـ أي مهام تستند للهيئة نظامًا. المادة الرابعة: ان يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1ـ نائب وزير الإسكان. 2ـ محافظ هيئة سوق المال. 3ـ محافظ الهيئة العامة للاستثمار. 4ـ المحافظ. 5ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية. 6ـ عدد (3) من القطاع الخاص يُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات على ترشيح مجلس الإدارة. 7ـ وتكون مدة العضوية لهم في المجلس ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط. المادة الخامسة: مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصرف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1ـ اعتماد اللائحة التنفيذية الهيئة، وكذلك اللوائح الداخلية والمالية للهيئة. 2ـ إقرار مشروع ميزانية للهيئة وحسابها للختامي والتقرير السنوي. 3ـ الإشراف على أعمال للهيئة الفنية والإدارية والمالية. 4ـ إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات. 5ـ للمجلس الحق في تفويض بعض صلاحيتها لمحافظ الهيئة. 6ـ إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التنفيذية في إطار التنمية العقارية لمختلف مناطق ومدن المملكة. 7ـ اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتنمية والعقار، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها. المادة السادسة: 1ـ تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عدد الاقتصاد انعقادها من مكان آخر داخل المملكة. 2ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو طلب ذلك من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس. 3ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرين وتنشر القرارات التي لها مساس بالمواطنين أو القطاع الخاص في الصحيفة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل وبقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4ـ لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابة وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5ـ لا يجوز للعضو أن يفشو شيئا ممّا وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته المجلس. 6ـ للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة السابعة: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الرئيس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه نظام الهيئة، وما يقره المجلس ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية: 1ـ الإشراف على أعمال الهيئة ومنسوبيها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح. 2ـ اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة المجلس الأعلى. 3ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وعرضها على المجلس. 4ـ إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة. 5ـ الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة منه. 6ـ تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. المادة الثامنة: يجوز للهيئة أثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية، أو الفنية، أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات، أو الهيئات، أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسبًا لأداء عملها على الوجه المطلوب. المادة التاسعة: يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به النظام. المادة العاشرة: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الدولة. 2ـ الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 3ـ أية أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ انعقاد هذا التنظيم. المادة الثانية عشرة: يرفع المحافظ خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية إلى الرئيس تقريرًا سنويًّا بعد إقراره من المجلس عمّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للهيئة خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. المادة الثالثة عشرة: تطبق على منسوبي الهيئة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعيّن المجلس مراجعًا أو أكثر للحساب من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد المجلس مكافآتهم، وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسؤولين بالتضامن. المادة الخامسة عشرة: يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره، وتنفذ بانعقاد النظام. لمادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره. المزيد من الصور :

مشاركة :