قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ، وسؤاء كان صيام فرض أم تطوع.واستشهد وسام، فى إجابته عن سؤال « حكم من أكل أو شرب ناسياً؟»، بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».وأوضح أن من شرب أو أكل ناسياً سواء أكان ذلك فى صيام التطوع أو الفريضة فصومه صحيح ويكمله بشرط أن لا يكمل الأكل بعد تذكره ويلفظ ما في فمه ولكنه لو تذكر بعدما إنته من الطعام فلا شئ عليه ويكمل صومه.
مشاركة :