كشف المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية"، الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل، فى أنه قانون يحمى الاسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة الى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقتة أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.واشارت "مرسي" الى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطي مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.هذا ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانونًا - علي جانب الخزانة العامة مؤقتًا - لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفًا علي المرأة.كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة الى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشرة سنة وذلك اتساقًا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الاطفالكما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في اي قوانين للاحوال الشخصية الحالية.كما الغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا،كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها ام لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة. وقد أتى مشروع قانون الاسرة المقدم الى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.كما أنشأ المجلس المرصد التشريعيى الالكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم إستقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الابحاث التى تتعلق بإشكاليات الاحوال الشخصية.
مشاركة :