أكدت الإدارة العام للمرور، أن تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم "4" والتي تعاقب المخالف بغرامة بين 100 إلى 150 ريال. وأوضح المرور أن التظليل المسموح به يجب أن يكون شفافاً، ويمكن من خلاله رؤية ما بداخل المركبة، ويسمح فقط بوضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية. وأضاف أنه لا يُسمح بوضع التظليل على الزجاج الجانبي للسائق والمرافق، أو على الزجاج الأمامي أو الخلفي للمركبة.
مشاركة :