أيّدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة العامة بجدّة لصالح أمٍّ بحضانة أبنائها بعد موافقة زوجها الجديد، وذلك عقب وفاة والدهم وتقدّم جدّهم للمحكمة بطلب حضانة الأبناء. وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدّم جدّ الأبناء لابنه المتوفّى بطلب للمحكمة يطلب حضانة أحفاده (ابنتان وولد) بعد زواج والدتهم، فيما رفضت الوالدة طلبه، وبينت أنّه كبير السن وغير قادر على إدارة شؤونهم. وأيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم، وقال إن بقاء الأبناء مجتمعين عند أمهم فيه مصلحةٌ لهم، وإنّ الأحكام بالحضانة لا يتم النظر فيها إلا بما فيه مصلحة المحضونين، وأفهم القاضي والدة المحضونين أن لجدّ الأبناء حق الزيارة، وعدم منعه من رؤية أحفاده أو التواصل معهم. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حسم في وقتٍ سابق الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً. ووفقاً لتعميم وزير العدل، تُعتبر محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
مشاركة :