انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة القاهرة فى مبلغ ٦٠ مليون جنيه طالبت به هيئة النقل العام، قيمة أرض مقام عليها جراج وورش، كما انتهت الفتوى الى براءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من هذه المبالغ صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة،بشأن النزاع القائم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، ومحافظة القاهرة، حول تحديد السعر الإجمالى لقطعة الأرض الواقعة بطريق (مصر الإسماعيلية)الصحراوى، والبالغة مساحتها (113332) مترا مربعاترجع وقائع النزاع الى أن قطعة الأرض محل النزاع كانت ضمن الممتلكات التى آلت إلى الهيئة العامة للصرف الصحى، ونظرًا إلى احتياج هيئة النقل العام إلى هذه الأرض اشترتها بمبلغ مقداره ١٤٣ ألف جنيه بواقع (1.265) جنيه للمتر منذ عام ١٩٦٩، ثم أقامت عليها ورش وجراج جسر السويس والمبنى الخاص بالإدارة المركزية لشرق القاهرة وأصدر محافظ القاهرة قرار بتخصيص الأرض إلى هيئة النقل العام، إلا أن الهيئة فوجئت عام ٢٠١٣ بكتاب الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بمطالبتها بسداد مبلغ مقداره ٦٠ مليون جنيه، بواقع (500) جنيه للمتر، بخلاف غرامات التأخير، لذا فقد ثار الخلاف حول قيمة هذه الأرضواستندت الفتوى على أن الأرض محل النزاع محددة فى الرسم المرافق لهذا القرار كجراج تابع للهيئة، فمن ثم يتضح أن محافظ القاهرة قد أقر التخصيص الفعلى لقطعة الأرض لهيئة النقل العام بالقاهرة باعتبارها هيئة خدمية تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق النقل، ومقام عليه جراجات وورش خاص بها وانتهت الفتوى الى أن الأوراق خلت من أي دليلٍ على وجود اتفاقٍ صريحٍ أو ضمنيٍّ بين هيئة النقل العام بالقاهرة، ومحافظة القاهرة على أداء مقابل نظير انتفاع الهيئة بقطعة الأرض محل النزاع، كما لم تجحد محافظة القاهرة ما تقدم أو ترد عليه، فمن ثم تصبح مطالبة محافظة القاهرة بالمبالغ المطالب بها لا سند لها من صحيح القانون، ويتعين التقرير ببراءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة.
مشاركة :