تواصل – فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ومقيماً من جنسية بنجلاديشية، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة تختص بنشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الدمام. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه. بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وبمباشرة النظر في القضية ضبطت أدلة تثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في بيع المواد الغذائية عبر محلين تابعين للمتستر مقابل إعطائه مبلغ خمسة آلاف ريال شهرياً عن المحل الواحد، وبتوافر تلك الأدلة وضبط محاولة المتستر عليه تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة، ثبت تمكين المواطن له من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
مشاركة :