قانوني يكشف عقوبة مصوري الحوادث النسائية

  • 1/25/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إنه يحق للسيدة التي تضررت من تصوير أحد المتطفلين لها أثناء وقوع حادث مروري أو أثناء قيادة سيارتها لها تقديم شكوى على المصور، بالإضافة للمتداول والناشر للمقطع، والذي يعتبر مجرما بجرم التشهير نظاما. وأوضح ” الفرج ” أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن من يمس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التصوير أو التشهير تصل عقوبته للسجن لمدة سنة، ولغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى حق المتضررات في المطالبة بحقهن الخاص.

مشاركة :