قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك اختلافا بين الفقهاء الأربعة فى وقت رفع المصلي لسبابته أثناء التشهد.وأضافت اللجنة، فى إجابتها عن سؤال: «متى ترفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة؟» أن الأحناف، يرون الإشارة بها عند قول: لا إله ووضعها عند إلا الله، أما المالكية، فيرون مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائمًا يمينًا وشمالًا لا فوق وتحت.وتابعت: والشافعية يقولون برفعه عند قول: "لا إله إلا الله" إلى نهاية التشهد مع إمالتها قليلًا، أما الحنابلة فيرون الإشارة بها عند ذكر الله تعالى فقط وقيل ذكر الرسول أيضًا.وأفادت: والظاهر رفع السبابة فى جميع التشهد، وبأي الآراء أخذت أصبت.
مشاركة :