قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط أداء مناسك الحج، الاستطاعة بدنيًا وماليًا، ولا يجب الحج إلا على المستطيع لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «أيهما أولى شراء سكن مستقر أم الحج؟»، أن الأصل فى الحج أنه لا يجوز إلا على المستطيع ماديًا، فشراء سكن مستقر أولى من أداء فريضة الحج، لأن الحج لا يجب إلا من ملك نفقته بما يفيض عن حاجاته ومن الحاجات الضرورية توفير مسكن، فالمسكن المستقر أولى من أداء فريضة الحج. وأشار الى أنه في هذه الحالة الأولى المسكن واستقرار الأسرة وحمايتها من الضياع والهلاك.
مشاركة :