نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة إلكترونيا عبر موقع الإدارة العامة للمرور.وتمثلت في الإجراءات التالية:1- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميًا2- التقديم الإلكتروني يقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم/ مركز الشرطة المختص3- استخراج شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"4- تكون حالة المركبة برخصة سارية وليست بتصريح5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصلالمستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل - شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
مشاركة :