البرلمان يبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

  • 1/27/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر، كما نص القانون فى مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.كما حددت المادة الرابعة اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، وحددت المادة الخامسة مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.بينما ألزمت المادة السابعة الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغـاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره، وأوضحت المادة الثامنة أيلولة كل المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد عن 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة. وأجازت المادة التاسعة لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم.وفوضت المادة الحادية عشرة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

مشاركة :