لو عاوز تشترك فى التأمين الصحى الجديد ومش عارف.. اتبع الخطوات التالية| خدمات

  • 1/28/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يعرض لكم موقع "صدى البلد" أبرز ما جاء فى قانون التأمين الصحى الشامل وقيمة الاشتركات لكل فئات المجتمع المستحقة.شروط الاشتراك:1- يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.2- وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض.3- ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع، لإحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.4- يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.2-البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الاحوال.3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.قيمة الاشتراكات:1- بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فسيكون قيمة اشتراك التأمين الصحي لهم، بنسبة 1% من أجر الاشتراك التأميني في التأمينات.2- كما يتم دفع نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل ابن أو معال.3- أما بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 81 لسنة 1976 فيتم دفع نسبة 5% من أجر الاشتراك التأميني و3% عن الزوجة غير المعاملة و1%عن كل ابن أو معال.4- المصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة رقم 48 من هذا القانون %4 من أجر الاشتراك %2.5 عن الزوجة غير المعاملة و75.% عن كل ابن أو معال.5 – العمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 يكون اشتراك التأمين الصحي 4% من أجر الاشتراك، كما يتم دفع نسبة 3% عن الزوجة غير المعاملة و1% عن كل ابن أو معال.6 – أصحاب الأعمال (عن العاملين لديهم) 3% قيمة الاشتراك نظير خدمات التأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك العاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 شهريا وبحد أدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي، بخلاف الاشتراك عن إصابة العمل.7 – يتم دفع نسبة 2% من قيمة المعاش الشهري وبحد أدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة 3% عن الزوجة غير المعاملة و1%عن كل ابن أو معال.8 – أما بالنسبة لاشتراك التأمين الصحي بالنسبة للأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري وبحد أدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة.

مشاركة :