أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التى على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة و شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فى إطار السعى نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فى تلك الأسواق.وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة قد وافق بجلسته المنعقدة فى العشرين من الشهر الجارى على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات ،على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر أحد عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، ويتوفر فيهما سبعة شروط فى مقدمتها ألا يكون عاملا او عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو احد الشركات المساهمة فيها او المرتبطة بها ، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليونى جنيه وقت الاختيار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة فى نشاط الممتلكات.واضاف عمران، أن قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 قد رخص له - أيضا - باختيار ثلاثة أعضاء أخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عدد من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين ، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين وإعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن خمس عشرة سنة ، وبالنسبة للخبير الأكتوارى الا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.وكشف عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالإنتخاب ، بعد إستيفاء عدد من الشروط فى الشركة العضو بالصندوق والتى يحق لها الأشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس ادارة الصندوق إلى جانب توافر عددا من الشروط فى الشخص الطبيعى الذى يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه فى مقدمتها ان يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا منتدبا لها.وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل ، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة اسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عدد من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين.وفى ذات السياق أضاف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح ، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما تمثل شركات الحياة ، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق ويتم أجراء الانتخابات خلال اسبوع من تاريخ النشر. وأكد عبد المعطى أنه يشترط لصحة إجراء الأنتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الأنتخابات إلى الأسبوع التالى ، وعلى أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الأنتخابات على الموقع الألكترونى لكل من الهيئة والصندوق، ويتم اجراء الأنتخابات فى هذه الحالة ايا" كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.كما تشرف على الأنتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلين عن الهيئة ، وعضو عن الاتحاد المصرى للتأمين ، وعضوين من ذوى الخبرة احدهما فى شئون التأمين ، والآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة ، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت ، وتشرف على سلامة التصويت ، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة ، واعلان النتيجة.واشار المستشار عبد المعطى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من ادراج اى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ اعلان القائمتين المبدئيين بالمرشحين. ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذ إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او اجراءات الانتخابات.كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة او انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس ادارة الصندوق ، حيث حددت المادة السادسة عشرة أن يحل العضو التالي فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.
مشاركة :