البرلمان يوافق على المادة السادسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

  • 1/29/2019
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة السادسة، من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، بعد تعديلها. وتتعلق المادة السادسة، بإجراءات التصالح في المخالفات، وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح، من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف، حال رفض طلب التصالح. ورفض الأعضاء، نص المادة المقدم من لجنة الإسكان، قبل أن يقرر المجلس اعتماد نص المادة المقدم من الحكومة، نظرا لأنه أكثر انضباطا من نص اللجنة، مثلما قال بعض النواب. وبناء على رغبة الحكومة، تم إضافة تعديل على نص المادة، يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائي بشأن التصالح، مع استثناء ذلك في القرى، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن القرى لها وضع خاص نظرا لأن بها مباني قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر في المدن أكثر من القرى، وهو ما وافقت عليه الحكومة. وجاء نص المادة السادسة بعد موافقة المجلس كالتالى: يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

مشاركة :