كفارة من أقسم على زوجته ألا تذهب لمنزل أهلها لمدة سنة

  • 1/30/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟».وقالت لجنة الفتوى: فيندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ» فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.وتابعت: تلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"» أخرجه مسلم. وأوضحت: أن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة - لايوجد الآن - على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.

مشاركة :