العمل والأمن الوقائي يطيحان ب 35 مخالفاً في «الخفجي ورأس تنورة وحفر الباطن»

  • 2/16/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أسفرت عمليات تفتيشية نفذتها فرق التفتيش بمكاتب العمل في محافظات الخفجي ورأس تنورة وحفر الباطن وبمساندة الأمن الوقائي في شرط المناطق عن الإطاحة ب 35 مخالفاً من جنسيات مختلفة. وجاءت الحملات التفتيشية إنفاذاً لتعليمات مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح، وبقيادة مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية حمد الصقور، وذلك في كل من محافظة الخفجي ورأس تنورة وحفر الباطن، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية الأسبوع الماضي استهدفت عدة نشاطات بالمحافظات المستهدفة بهدف تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات. حيث نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة حفر الباطن حملة تفتيشية اسفرت عن ضبط 19 عاملاً مخالفاً للمادة 39 والتي تنص على ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، وذلك في الحملة التي استهدفت معارض المفروشات بالمحافظة، كما تم ضبط 4 عمال مخالفين للمادة 38 والتي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل، بالإضافة إلى مخالفة للمادة 15 والتي تنص على عدم تحديث بيانات المنشأة لدى مكتب العمل. كما نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الخفجي ايضاً حملة تفتيشية استهدفت أماكن تواجد العمالة المخالفة وخصوصاً محلات الأثاث والمفروشات بالمحافظة، حيث تم ضبط عدد 3 عمال مخالفين للمادة 39 والتي تنص على ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، كما تم ضبط عامل مخالف للمادة 38 والتي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل. وفي سياق متصل تمكن فريق التفتيش بمكتب عمل رأس تنورة من ضبط مخالفتين للمادة 38 والتي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل، بالإضافة إلى 4 مخالفات للمادة 15 والتي تنص على عدم تحديث بيانات المنشأة لدى مكتب العمل، في حملة استهدفت ورش السيارات وورش الحدادة والالمونيوم بالمحافظة، وقد تم التعامل مع جميع المخالفات حسب الاجراءات المتبعة. ودعا الفالح أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة، وأضاف أن تشغيل العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله تعتبر مخالفة للمادة 38 من النظام والتي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، وفي حال مخالفة أي من المنشآت لهذه المادة سيقع تحت طائلة العقوبة النظامية وهي التغريم بمقدار 2000 ريال الى 5000 ريال.

مشاركة :