تواصل – الرياض: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ومقيماً من جنسية يمنية بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة للمقاولات في مدينة الرياض. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري لها، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه. بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة المقاولات التي تزاول نشاطها بمدينة الرياض. وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (مدير متابعة)، بالإضافة إلى توليه مسؤولية إجراء التعاملات المالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات أنشطة مختلفة. كما اتضح تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في المقاولات، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه. ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
مشاركة :