أبوظبي: «الخليج» أكت النيابة العامة الاتحادية أن الإبلاغ عن هروب المكفول الأجنبي الذي ترك العمل لدى مكفوله لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين فقط، لا يعفي المبلّغ من المساءلة القانونية، داعية إلى الالتزام بالإبلاغ لدى الجهات المختصة التي وردت في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وهي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو أقرب مركز شرطة خلال المدة القانونية، وهي 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية والعقوبة المقررة في القانون وهي الغرامة 50 ألف درهم.
مشاركة :