طالبت وزارة التجارة والاستثمار، المنشآت التي تزاول تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالالتزام بتدوين الألماس واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة المركبة على مشغولات المعادن الثمينة في فواتير البيع. ووفقا لتوجيه، اطلعت "الاقتصادية" عليه، فإن وزارة التجارة والاستثمار شددت على المنشآت التجارية التي تزاول تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بتدوين اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه وشكل قطعه ودرجة نقائه وسلامته من الكسر أو الخدش، مع بيان أي عيوب تعتريه في فاتورة البيع، وذلك في حال كانت مشغولات المعادن الثمينة مركبا عليها حجر كريم، وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية المحدثة. ومن أبرز التعديلات التي شددت عليها الوزارة، أنه إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزن مشغول المعدن الثمين وجب تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع، سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئة. وذكرت أنه على كل صانع أو مستورد للمعادن الثمينة تسجيل علامة تجارية يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، كما لا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة. وأضافت "لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والاستثمار لكل محل على حدة". وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن التشديد على هذه التعديلات تأتي حرصا منها على بناء شراكات مع القطاع الخاص ومتابعة تطبيق أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة على المنشآت التجارية كافة التي تزاول تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية المحدثة.
مشاركة :