الإفتاء توضح ضوابط البيع بالتقسيط

  • 2/2/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك. وأضاف خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس": "أما الربا فهو أن يعطي الشخص صديقه خمس جنيهات ويتفق معه على ردها 6 جنيهات فهنا الربا قد تحقق أما إذا توسطت السلع فلا ربا".وتابع: "ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".

مشاركة :