الدستورية تبطل مادتين من قانون إنشاء نقابة المهندسين

  • 2/2/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ببطلان المادتين 20 و43 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.وتنص المادتان على أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة.وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، فى الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

مشاركة :