أعلنت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، القبض على الطالب الذي حمل السلاح داخل إحدى المدارس.وأوضحت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق طالب ظهر في مقطع مصور وهو يحمل رشاشًا داخل إحدى المدارس بالأفلاج، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان لها، إنه إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطالب يحمل سلاحًا رشاشًا داخل إحدى المدارس، فقد باشَرَت الأجهزة الأمنية مهامها؛ حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد هويته والقبض عليه.وأضاف البيان، أن الطالب يبلغ من العمر 17 عامًا، ويدرس بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلاب يحمل سلاحًا، معبرين عن استيائهم من الواقعة، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الطالب كان يحمل السلاح بغرض الاحتفال، وأنه لم يوجد به ذخيرة.وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن إحدى المدارس الثانوية بالأفلاج بمنطقة الرياض، أقامت يوم الخميس المنصرم، يومًا مفتوحًا، وقام الطالب بإدخال سلاح رشاش بدون ذخيرة لغرض الاحتفال به في إحدى فقرات الحفل.ووجَّه النائب العام، اليوم السبت، بتحريك الدعوى الجزائية، بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاحًا ناريًّا داخل إحدى المدارس.وأوضح بيان للنيابة العامَّة، أنه بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة، فإن النائب العام وجَّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.كما وجه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص، تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا.وأشارت إلى أن العقوبة تشمل أيضًا غرامة لا تزيد على 6 آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك وفقًا للمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر.وقالت النيابة العامة إن «كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال".
مشاركة :