أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم بقانون يجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات، ويشدد العقوبة في حال وقوع الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.ويتضمن المرسوم الذي سيعرض للتصويت تحت قبة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل على تنظيم آلية سداد أجور العمال، وتوجد ضوابط تلزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بسداد الأجور.كما أن المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، يحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.وفي المرئيات التي أخذتها اللجنة البرلمانية من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى إلى الاتحادين النقابيين، فقد حظي المرسوم برؤية متفقة على أهميته، حيث أكدت وزارة العمل أن لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية رأت أن قانون العمل البحريني يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال وتجريم هذه التمييز، بالإضافة إلى خلوه من نص يجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات، مؤكدة أن استمرار الملاحظات السابقة على مملكة البحرين، من شأنه تعريض البحرين للحرج ووضعها في قائمة الدول التي تخالف أحكام الاتفاقية الدولية التي تعرض بصفة دروية على مؤتمر العمل الدولي.أما الاتحادان النقابيان فقد أكدا موافقتهما على المرسوم المنظور، نظرا لتعزيزه للمكتسبات العمالية وسبل حمايتهم التزاما بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
مشاركة :