3 مخالفات تحجب بلاغات التغيب عن العمل

  • 2/4/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حجبت وزارة العمل خدماتها الخاصة ببلاغات تغيب العمالة عن أصحاب العمل الذين لديهم مخالفات نظامية بتسجيل العمال أو بتسجيل المنشأة. وأكد مصدر بوزارة العمل لـ»الوطن»، أن بلاغات التغيب التي أتاحتها الوزارة لأصحاب العمل لا يمكن تفعيلها، وتحجب عن صاحب العمل في حال وجود مخالفات نظامية تمنع من تقديم البلاغ، مشيرا إلى أن 3 مخالفات أساسية تحجب خيارات تقديم البلاغ عن صاحب العمل، وتتمثل في عدم نظامية المنشأة، أو في حال انتهاء رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل، أو في حال وجود دعوى من قبل العامل على صاحب المنشأة. وأضاف المصدر «أن الوزارة أطلقت الخدمة لتمكين صاحب العمل أو من ينوب عنه من تقديم بلاغ تغيب العامل عن العمل، كما تمكن مقدم البلاغ من استعراض أو إلغاء البلاغ من خلال إدارة بلاغات التغيب، حيث تتحول حالة العامل بمجرد تقديم البلاغ إلى متغيب عن العمل لدى جميع الأجهزة الرسمية». شروط البلاغ أشار المصدر إلى أن من شروط الحصول على الخدمة أن يكون لدى المستفيد حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وأن تكون المنشأة قائمة بشكل رسمي، وأن يكون العامل المرفوع فيه البلاغ مسجلا على رأس العمل، وألا يكون بين العامل وصاحب العمل دعاوى في نظام القضايا، وأن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول وغير منتهية، وإرفاق المستندات التي تثبت تغيب العامل. خطوات التقديم يتم تقديم بلاغات التغيب الإلكترونية عن طريق حساب المنشأة على بوابة وزارة العمل من خلال رفع الملفات الثبوتية في حالة عدم وجود مشكلة في قواعد العمل، والإجابة على الأسئلة الإلزامية لتقديم البلاغ والتي تتضمن بداية العمل، ونهاية العمل، وتاريخ آخر راتب، بالإضافة إلى الموافقة على إقرار المسؤولية بموقع الوزارة، واختيار وظيفة تقديم الطلب. 01 عدم نظامية المنشأة 02 انتهاء رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل 03 في حال وجود دعوى من قبل العامل على صاحب المنشأة

مشاركة :