لم يشفع تقديم أعضاء بالشورى لنقطتي نظام في تغيير قرار رفض المجلس قبول مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية الذي قدمه العضو محمد السبيعي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. ورغم اتفاق الأعضاء على حاجة اللغة العربية لنظام لحمايتها، إلا أن المجلس رفض المقترح، ووصفوا ما يحدث للغة العربية بأنه «ذبح من الوريد للوريد»، وساهمت ملاحظات طفيفة في إسقاط النظام، ما تسبب في اعتراض الأغلبية على قرار رئيس اللجنة الخاصة الدكتور حاتم المرزوقي. وطالب الدكتور سالم القحطاني والدكتور راشد الكثيري بنقطتي نظام واعتراض على هذا الرفض، وطالبا اللجنة بأن تأخذ ملاحظات الزملاء والعودة بها في جلسة أخرى. واستمع المجلس لعدد من المداخلات منها مؤيدة للمقترح أكدت أهميته وأهدافه التي جاءت في 19 مادة لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية. ورأى المعارضون للمقترح أن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد، فضلا عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه. ولفت عضو إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، ورأى آخر أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الإلكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية. وانتقد عضو ما حددته المادة الرابعة عشرة من النظام المقترح حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال، لافتا إلى أن مبلغ ألف ريال لا يعتبر رادعا للمخالفين. من جهة أخرى، قرر المجلس مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435هـ. وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على «سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي». وأفاد مساعد رئيس الشورى أن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه «فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى ــ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية ــ أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ». وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسببا. وأشارت الفقرة الرابعة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه. كما أكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. ونصت الفقرة الرابعة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الستين يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة.
مشاركة :