قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا توزع تركة المتوفى قبل سداد الديون التي عليه وذلك بعد تجهيزه للدفن من غير إسراف ولا تقتير.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إلزامي كابن للمتوفى بدفع مؤخر الصداق الموجب علي والدي رحمه الله لوالدتي التي كانت على ذمته حتي وفاته؟»وأوضح: أنه إذا كان للوالد مال أدى ذلك، فإن لم يكن للوالد مال وأراد الولد أن يحسن إلى والده فإنه يسدد عنه الدين، وهذا أمر من حق الوالد عليه أن يسعى في سداد دينه قدر استطاعته، وليس على سبيل الإيجاب؛ لأن هذا دين على الوالد ولا مال له، وليس دينًا على الابن، لكنه من إحسانه وبره بوالده أن يفك أسره، لأن نفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأولى الناس بالبر هو ابنه والمهر يعتبر دينا على الزوج.
مشاركة :