احذر.. عقوبة تجاهل الشهادة أمام المحكمة

  • 2/6/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بعض الأشخاص لا يكون على قدر من الوعي، بشأن طلب شهادتهم أمام المحكمة، ويتخيلون أن تجاهلهم، وغيابهم لن يفيد بشيء، وفي السطور التالية نوضح خطورة، وعقوبة من يتجاهل شهادته، أمام هيئة المحكمة والنتيجة التي ستعود عليه من غيابه، دون تقديم عذر للقانون.قال وليد السيد خبير قانوني: إنه في حالة طلبت المحكمة الشهود، يتم إعلان الشهود ،وذلك تعد مسئولية النيابة العامة الذين من خلالهم، يقوم قاضي التحقيق ، بالاستماع لهم ،ويكون إعلانهم بالحضور عن طريق رجال الشرطة و المحضرين.وأضاف السيد أن قاضي التحقيق يستمع للشاهد الذي يحضر من تلقاء نفسه ويتم كتابة ما حدث في الدعوى بمحضر الجلسة ويستمع القاضي لكل شاهد على انفراد وفي بعض الحالات تتم المواجهة بين الشهود والمتهمين.وفي حالة حضور الشهود أمام المحكمة يطلب القاضي من الشاهد الاسم واللقب ووظيفته ومحل إقامته وعلاقته بالمهام ليقوم محضر الجلسة بتدوين تلك البيانات إلى جانب شهادة الشهود وفي نهاية الشهادة.يقوم الكاتب بالتوقيع على الشهادة، وإن امتنع عن وضع توقيعه لابد أن يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي رفض من أجلها.وأضافت سعاد محمد المحامية ، أنه الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم، ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقاط معينة يحددونها. وعن عقوبة من يمتنع عن الحضور للشهادة أكدت سعاد محمد أن كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادته أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه ، بدفع غرامة لا تتجاوز ٥٠ جنيها، ويجوز إصدار أمر بتكليف الحضور أو ضبط وإحضاره.وأضافت سعاد في حالة إن اعتذر الشاهد عن الحضور أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور، وأبدى اعتذاره، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، مشددة أنه يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.وأشارت إذا حضر الشاهد أمام المحكمة وامتنع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي: إنه يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة، بشأن الشهود من قاضي التحقيق، طبقا للمادتين 117 و119، إذا كان الشاهد مريضا ، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل إقامته، مشيرا إلى أنه إذا انتقلت هيئة المحكمة لمحل إقامة الشاهد واستمعت للشاهد، وتبين عدم صحة الطلب الذي قدم لهيئة المحكمة جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف.

مشاركة :