أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يعمل به، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، إذ يلغي القرار الجديد القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وتنظم المادة الأولى في القرار حالات السماح بصيد أسماك القرش، حيث تسمح بصيدها باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام. ويُلزم القرار الصيادين المسموح لهم بصيد أسماك القرش بأن لا يزيد عدد السنارات (الميادير) على مائة سنارة (ميدار) لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن 0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، بالإضافة إلى أن يكون حبل المعدة الذي تثبت به السنارات (الميادير) مصنوعاً من الألياف الاصطناعية (كيورالون KURALON)، ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفي المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة. وحدد القرار المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها في مياه الصيد بألا تقل عن (8) أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن (3) أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما يمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، حيث يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال. ويلزم القرار الصيادين الذين تعلق أسماك القرش في معدات صيدهم خلال فترة الحظر المحددة بضرورة إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها، وفي حالة تعذر إطلاقها في البحر بسبب نفوقها، يجب تسليم الأسماك إلى السلطة المحلية المختصة بالإمارة. كما حدد القرار بحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ويسمح القرار باستيراد وإعادة تصدير أسماك القرش، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة، أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، بحيث تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بالمستندات المطلوبة، ويسمح باستيراد وإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المذكورة في قائمة أنواع أسماك القرش الواردة في اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، شريطة إرفاق المستندات المطلوبة. ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الوزارة. كما حدد القرار عدداً من الأحكام العامة، ومنها السماح للوزارة في أي وقت بسحب، أو تعديل أو إلغاء أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أياً منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، كما يلزم الوزارة في حالة العينات العابرة، أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة التأكد من وجود شهادة (سايتس CITES ) تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية وصادرة من السلطة المعنية في دولة التصدير، أو إعادة التصدير. ويحظر القرار على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
مشاركة :