وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات. ويأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.وتضمن مشروع القانون فى مواد اصداره تحديدًا لنطاق سريان احكام القانون وقصرها على انشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.وورد مشروع القانون فى خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.كما تضمنت المواد بيانًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.
مشاركة :