قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن نواقض الوضوء 6 حددها الشافعية، وليس من بينها النظر إلى عورة الزوجة، إلا أنه قد يكون ناقضا للوضوء إذا أثير الزوج وخرج منه سائل فهنا عليه التطهر وتجديد الوضوء.وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل النظر الى محرم ينقض الوضوء؟»، أن النظر الى محرم لا ينقض الوضوء إلا إذا أثار شهوته وشعرت بهذه الشهوة، فيجب على من يري شيئا محرمًا ان لا يمعن نظره فيه، فغض البصر فيه إمتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه -تبارك وتعالى-، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره.وتابع: أن غض البصر يورث القلب أنسًا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه، ويقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
مشاركة :