صرح المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم على اثنا عشر متهم بواقعة تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وحيازة مواد إباحية بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السابع بالسجن المؤبد وتغريم المتهم السابع مبلغ خمسمائة دينار، وبمعاقبة المتهمين الثامن والتاسع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة دينار، وبمعاقبة المتهمة العاشرة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ خمسمائة دينار، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار وبتغريم المتهمين السابع والثامن والعاشرة والثاني عشر مبلغ مائة دينار عما اسند إليهم في البند سابعاً، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين عدا المتهم الثاني عشر، وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الوقائع ان المتهمين من الأول حتى السادس والهاربين خارج البلاد تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر الإرهابية داخل مملكة البحرين من اجل ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تجنيد المتهمان السابع والثامن وتكليفهم بتصنيع العبوات المتفجرة وتزويدهم بالمواد المتفجرة اللازمة لتصنيعها، وتلقى المتهم السابع التدريبات العسكرية في العراق على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية، وتم تجنيد المتهم التاسع وضمه للجماعة الإرهابية وتكليفه بزرع عبوة متفجرة وتفجيرها بجوار مركز شرطة سترة بتاريخ 19/05/2018 لاستهداف وإصابة اكبر عدد من قوات الأمن، وتم تجنيد المتهمة العاشرة وضمها للجماعة الإرهابية وتكليفها باستلام جهاز التفجير عن بعد ووضعه في إحدى النقاط الميتة وتمكنت من تسليمه للمتهم التاسع من اجل تنفيذ الواقعة، وتم تجنيد المتهم الحادي عشر وضمه كذلك للجماعة الإرهابية وتكليفه بنقل حقيبة تحتوي على مواد تستخدم في التفجير. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :