أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين الذي اعتمد أخيرا، يعد هو المرجع الرئيس للتعويضات المستحقة لمستهلكي الكهرباء في حال إخفاق مقدم الخدمة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق) والالتزام بمعايير مستوى تقديم الخدمة. وكشفت الهيئة لـ"الاقتصادية"، عن توجيهها مقدمي الخدمة الكهربائية بأن تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة. وأوضحت الهيئة، أن المعايير المضمونة تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، إضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. وبينت الهيئة، أنها تلقت عددا من الشكاوى من مشتركين لم يتم تعويضهم من قبل مقدم الخدمة، وعليه قامت الهيئة بمتابعة الشكوى ودراستها، حيث اتضح للهيئة أحقية المستهلك في مطالبته، وجرى تعويض المستهلك. فيما أشارت الهيئة إلى أن المعايير المضمونة تنص على أن يدفع مقدم الخدمة الكهربائية مبلغا ماليا للمستهلك في حال عدم تحقيق الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية المحدد في دليل المعايير المضمونة، ومدى جودة تقديم الخدمة للمستهلك، كما يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة.
مشاركة :