2 مارس نظر دعوى بطلان قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

  • 2/7/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنته المادة 9 من عدم النص على تحديد مدة عقد الإيجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى إيجارات بجلسة 2 مارس .وحملت الدعوى المقامة من اميمة عبدالعزيز رقم 100 لسنة 35 دستورية .القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك المادة 1 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم.. واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل.. لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.

مشاركة :