كشفت إحصائية رسمية حصلت عليها «الأيام» أن عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين قد بلغ 12 سؤالا برلمانيا فقط، فيما لم يقدم الشوريون أي سؤال برلماني في ذات الفترة.ويعتبر السؤال البرلماني أحد أهم الأدوات الرقابية التي تمكن السلطة التشريعية من متابعة أعمال السلطة التنفيذية في مختلف الجوانب على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون.ويحق لكل عضو نيابي أو شوري توجيه سؤال برلماني واحد فقط في كل شهر ميلادي، ما يعني إمكانية توجيه 40 سؤالا من كل مجلس، بما مجموعه 80 سؤالا برلمانيا شهريا من المجلسين، و160 سؤالا خلال فترة الشهرين منذ انطلاق أعمال السلطة التشريعية في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، فيما كانت حصيلة الأسئلة هي 12 سؤالا فقط.وعلى الصعيد النيابي، تشير الإحصائية إلى أن معدل الأسئلة في كل شهر ميلادي كان 6 أسئلة فقط، من أصل 40 نائبا برلمانيا يحق لهم توجيه الأسئلة.الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق بالإجماع في مطلع أكتوبر الماضي على تعديل دستوري بشأن إعادة أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأتت الموافقة بعد 6 سنوات ونصف من غياب أداة السؤال البرلماني، حيث قصرت التعديلات الدستورية التي أجريت في مطلع شهر مايو 2012 أداة السؤال على أعضاء مجلس النواب فقط، بعد أن كانت متاحة لجميع أعضاء الغرفتين.ومنذ أكثر من عامين بدأت تحركات لشوريين لاسترجاع أداة السؤال البرلماني، وذلك في سياق إعادة مراجعة وتقييم للتعديل الدستوري الذي جرى في 2012، وتبلورت تلك المساعي بقيام أكثر من 20 نائبا بتقديم مقترح لتعديل الدستور في دور الانعقاد الماضي يتضمن إرجاع أداة السؤال البرلماني للشوريين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الأداة لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، واشترط مرسوم القانون الجديد أن تكون إجابة الوزراء عن سؤال الشوريين مكتوبة فقط، كما يحق للشوريين توجيه السؤال إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء.وبعد إقرار التعديل الدستوري الأخير في أكتوبر الماضي، صدر مرسوم بقانون في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث نصت المادة الـ(127) من اللائحة وفق التعديل الجديد على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد».فيما نصت المادة (128) على أن «يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا يكون متعلقا بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو سابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمرا خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال، فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا».أما المادة (129) فنصت على أن «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به».
مشاركة :