قالت دار الإفتاء، إن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أي ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها وطاعتها له في المعروف وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.وأضافت الإفتاء، خلال ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية حيث قال السائل: "متى يصبح الطلاق الرجعي بائنًا؟"، أن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاقٍ بائن إذا انتهت عدة المطلَّقة، وهذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر هجرية من الطلاق إذا كانت المطلَّقة قد أيست مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا.وتابعت : أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهارٍ عند بعض، والمعمول به في مصر أن العدة تنتهي بمرور ثلاث حيضاتٍ على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.
مشاركة :