«الشورى» يبحث مرسوم «الأوسمة» وتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

  • 2/10/2019
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستعقد صباح يوم غدٍ (الأحد) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ثلاثة تقارير للجان الدائمة بالمجلس، تضم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وتقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وذلك بعد أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بشأن على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وفيما يتعلق بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وفي السياق ذاته ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى (وسام العمل الوطني) يُضاف إلى الأوسمة المقرَّرة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد (وسام القوة)، يُمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منْحَه هذا الوسام. فيما تختتم الجلسة ببحث تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لتحققه على أرض الواقع.

مشاركة :