بعد أشهر من مصادقة البرلمان المغربي على القانون البنكي الجديد، الذي خصص فيه بابا لتنظيم تعاملات المصرفية الإسلامية، أصدر العاهل المغربي قانونا جديدا يتعلق بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وهي الهيئة المكلفة إبداء الرأي حول مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المصرفية والهيئات المعتبرة في حكمها، والمناشير المتعلقة بالمالية التشاركية التي يصدرها البنك المركزي، وعمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وعمليات إصدار شهادات الصكوك الإسلامية؛ «لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها طبقا للتشريع الجاري به العمل». وينص القانون على إحداث هذه اللجنة بوصفها لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه العاهل المغربي. وتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، حسب القانون، «من منسق و9 أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود بهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء المجلس العلمي الأعلى». ويشير القانون إلى أن اللجنة «تستعين على سبيل الاستشارة بـ5 خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود». وعلاوة على ذلك يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها بصفة مؤقتة والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها. تشكل اللجنة عند الاقتضاء من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها. كما ينص القانون على أن عضوية اللجنة تتنافى مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات التي تخضع عملياتها وعقودها لرأي اللجنة بمطابقتها لأحكام الشريعة. ويوضح القانون أن اللجنة «تبدي رأيها بشأن المطابقة لأحكام الشريعة ومقاصدها طبقا للتشريع الجاري به العمل»، بناء على طلبات إبداء الرأي التي تحال عليها عن طريق البنك المركزي المغربي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وعن طريق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة، وعن طريق الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك. ويلزم القانون اللجنة الشرعية بإعداد «دليل مرجعي لعملها ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس رهن إشارة الهيئات والمؤسسات، بصفة خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها». وتبدي اللجنة رأيها بشأن المطابقة للشريعة الإسلامية ومقاصدها «بناء على تقارير مفصلة وموثقة تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشاريع المناشير المراد إصدارها، والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها».
مشاركة :